للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مثله عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومكحول، وابن شهاب. وهذا القول مبني على أن التأويل في الآية {فإن فاؤوا فإن}، وحكى الروايتين عن مالك ابن خويز منداد. وذهب مالك أيضًا فيما روى أشهب عنه إلى أنه إذا وقف بعد انقضاء الأربعة أشهر، فقال أنا أفيء فهل حتى تنقضي عدتها، فإن لم يفعل بانت منه لانقضاء عدتها وهو قولة بين القولين على طريق الاستحسان غير خارجة عن قياس. وعلى قول من رأى التوقيف إذا وقف فلم يفئ اختلف فيه. فذهب مالك إلى أن الإمام يطلق عليه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يطلق عليه الإمام ولكنه يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق بنفسه. وفي ظاهر الآية حجة لهذا القول إلا أن يتأول، لأنه إنما جعل الفيء والطلاق للمولي لا لغيره، وإذا طلق بنفسه أو طلق الحاكم عليه فإن الطلاق رجعي. وقال أبو ثور يقع بائنًا. ومن حجة أصحاب مالك رحمه الله قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} [البقرة: ٢٢٨] ولا تملك المرأة أن تطلق نفسها بعد مضي المدة خلافًا لقوله تعالى: {فإن عزموا الطلاق} [البقرة: ٢٢٥] فأضافه للأزواج. ورجعة المولي معتبرة بالوطء، فإن وطئ صحت. وإن لم يطأ حتى انقضت بانت منه ولا يضرب لها أجل ثان. وقال الشافعي يضرب لها أجل ثان. وحجة القول الأول قوله تعالى: {تربص أربعة أشهر} [البقرة: ٢٢٦] فأوجب وقفًا واحدًا أو مدة محصورة. واختلفوا في الفيء ما هو؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه الجماع إلا أن يكون له عذر يمنعه منه فيكون الفيء باللسان إذا شهد على ذلك. وقال آخرون والفيئة له بالقول في كل حال، وتعلقوا بظاهر الآية. وحكى بعضهم عن ابن جبير، وابن المسيب أن الفيء لا يكون إلا بالجماع، وإن كان صاحبه مسجونًا أو في سفر مضى عليه حكم الإيلاء إلا إن يطأ، ولا عذر له ولا فيء بقول وقال مالك رحمه الله: لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتكفير في حال العذر. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>