للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم أن يقرهم فيها على أن يكفوهم مؤونة التمر ولهم النصف من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقركم فيها)) حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجتمع دينان بجزيرة العرب)).

[(٥) - (٧) - قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ... } إلى قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه ... }]

سبب قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة} الآية أن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام جعلوا يقطعون نخل بني النضير ويحرقونه. فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد، وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف بعض أصحابه لذلك، وذلك في صدر الحرب منعهم. فنزلت الآية رادة على بني النضير وأن ما كان من ذلك فبإذن الله تعالى. واللينة: قال مجاهد: كل نخلة لينة. وقيل: هي كرام النخل. وقيل هي ما عدا العجوة. وقال بعضهم: نهى بعض المهاجرين عن القطع فنزلت الآية بتصويب الرأيين في القطع ثم الترك. وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب وإن كان ذلك يبعد مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والعويل في الجواز إنما هو على أنه رأى ذلك فاقرة. وقد اختلف الناس في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. فأجازه الجمهور وكرهه الجماعة وتأولوا على ذلك حديث أبي بكر المشهور في توجيهه الجيش إلى الشام ووصيته إياهم. وحكي عن الشافعي أنه قال: يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت له معاقل وكره تحريق الزرع والكلأ. والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>