للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٥) - وقوله تعالى: {ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الآية [البقرة: ٢٣٥].

أي إذا كان الأصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: معناه لا طلب بجميع المهر عليكم، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها والمتعة خاصة لمن لم يفرض لها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا طلقها ولم يكن دخل بها ولا فرض لها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا طلقها ولم يكن دخل بها ولا فرض لها، أجبر على صداق مثلها. وقال قوم: لا جناح عليكم معناه في أن ترسلوا الطلاق، في وقت الحيض، بخلاف المدخول بها. وهذا التأويل يساعد القول الأهر خلافًا لمن كره طلاقها وهو أشهب. وتقدير الآية: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا. ودل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: ٢٣٧] وسبب من طلقها قبل أن يمسها ((فأو)) في الآبة بمعنى الواو مثل قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: ١٤٦] ونحو ذلك. وهذه الآية تعطي أن تسمية الصداق ليس من شرط صحة العقد، وجواز النكاح على التفويض، ولا خلاف فيه وإنما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال، وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويض، لأنه ليس في ذلك أكثر من تقدير الصداق في ثاني وقت، وكذلك التفويض. ولهذا ذهب جماعة إلى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>