للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به بأن عرف بذلك ومكن الحق من نفسه، فذلك كفارة لذنبه. وتصدق على هذا التأويل يحتمل أن يكون من الصدق، ويحتمل أن يكون من الصدقة. وذكر بعضهم: أن قومًا تأولوا الآية على أن المعنى: {والجروح قصاص}، فمن أعطى دية الجرح وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه قبلت.

[(٤٨)، (٤٩) - قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}، وقوله بعد: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم}]

قد قيل في الآيتين: أنهما ناسختان لقوله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم أو أعرض عنهم} [المائدة: ٤٢]، وقيل: هما مثلها في المعنى على ما ذكرناه فيما تقدم. وقيل: بل هما ناسختان للحكم بما في التوراة لا التخيير في الحكم، ويحتمل أن يقال: هما ناسختان لتخيير ولحكم بما في التوراة ولا خلاف أن الحكم بما في التوراة لا يجوز.

[(٤٨) - وقوله تعالى: {ولا تتبع أهواءهم}]

يدل على بطلان قول من قال بتقويم الخمر إذا استهلكت للذمي لأن ذلك من أهواء الكفار، ولا يصح الاستدلال به، على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>