تعالى:{وإذا حللتم فاصطادوا}. وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافًا في منعه، كما دلت عليه الآية.
[(٢) - وقوله تعالى:{ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا}]
قوله:{ولا يجرمنكم}، وقيل: معناها لا يحملنكم، وقيل: لا يكسبنكم، وقيل: لا يحنقنكم. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب مجاهد إلى أنها محكمة، وأنها نزلت في النهي عن الطلب بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك، وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لعن الله من قتل بدخل من الجاهلية))، وقيل: المعنى لا يكسبنكم شنآن قوم، أي يغضهم أن تعتدوا فيهم الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام:((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))، وفيه دليل على أنه يجوز مقابلة الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة له، وقد أذن الشرع في ذلك. قيل: الآية منسوخة، والذين قالوا ذلك اختلفوا في سببها، فقال بعضهم: نزلت في عام الفتح حين أراد المؤمنون أن يستطلبوا على قريش وألفافها من القبائل المتظاهرين