للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتنة} [الأنفال: ٣٩] وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: ٥] قالوا جميعًا فيجوز قتالهم في كل موضع. وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وقرأ حمزة والكسائي، والأعمش: ((ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم)).

(١٩٢) - وقوله تعالى: {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: ١٩٢].

الانتهاء في هذه الآية الإسلام، لأن الغفران والرحمة إنما يكونان مع ذلك.

(١٩٣) - وقوله تعالى: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} [البقرة: ١٩٣].

الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون أداء الجزية.

(١٩١) - وقوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} [البقرة: ١٩١].

صفة لمشركي قريش، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وقيل: نزلت في عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش.

(١٩٣) - وقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: ١٩٣].

يعني كفرًا {ويكون الدين لله} [البقرة: ١٩٣] يعني أنهم يقاتلون حتى يسلموا، وبهذا يحتج من لا يرى قبول الجزية من المشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>