فتنة} [الأنفال: ٣٩] وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة: ٥] قالوا جميعًا فيجوز قتالهم في كل موضع. وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وقرأ حمزة والكسائي، والأعمش:((ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم)).
(١٩٢) - وقوله تعالى:{فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم}[البقرة: ١٩٢].
الانتهاء في هذه الآية الإسلام، لأن الغفران والرحمة إنما يكونان مع ذلك.
(١٩٣) - وقوله تعالى:{فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}[البقرة: ١٩٣].
الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون أداء الجزية.
(١٩١) - وقوله تعالى:{واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم}[البقرة: ١٩١].
صفة لمشركي قريش، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وقيل: نزلت في عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش.
(١٩٣) - وقوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}[البقرة: ١٩٣].
يعني كفرًا {ويكون الدين لله}[البقرة: ١٩٣] يعني أنهم يقاتلون حتى يسلموا، وبهذا يحتج من لا يرى قبول الجزية من المشركين.