للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة بعضهم لبعض في الأموال أم لا؟ فالذي عليه الجمهور في المذهب - ولا يعرف لمتقدم منهم فيه خلاف- أن شهادتهم لا تجوز لما قدمناه، وهو ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة ونقله الباجي. ورأيت قومًا من المتأخرين يحكون عن شيوخهم أنهم كانوا يفتون بجواز الشهادة ممن ذكرناه ويعملونها للضرورة كشهادة أهل الرقة مع المتوسم. ورأيت بعضهم يحتج في ذلك بقوله تعالى: {واسأل القرية}.

(٨٤) - (٨٦) - قوله تعالى: {وتولى عنهم وقال يا أسفى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم * قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين * قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله}:

هذه الآية تعطي إباحة البكاء عمن يموت للإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص في مواطن على جواز ذلك منها في دفن ابنه إبراهيم، قال: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب)). ومنها في موت ابن لابنته. قال الراوي فدفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة ففاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: ((رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء)). ومنها حديث أنس قال: شهدنا بنتًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر وعيناه تدمعان وقال عليه الصلاة والسلام لعمر إذ نهى النساء عن البكاء: ((ادعهن يا عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب)). وكره البكاء من أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>