وحمل ابن القاسم الحديث على ذي المحارم من نسب دون الصهر والرضاعة.
[(٢٣) - قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين}]
هذا اللفظ يعم الجمع بينهما بالنكاح وملك اليمين، ولا خلاف أنه لا يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضًا في جواز الجمع بينهما بالملك دن وطئ. واختلف في جواز وطئها بملك اليمين، فذهب قوم إلى جواز ذلك، وإليه ذهب داود، واستدلوا بعموم قوله تعالى في أول السورة:{أو ما ملكت أيمانكم}، وقوله بعد هذا:{وأحل لكم ما رواء ذلكم}.
وتأولوا قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين} أنه في النكاح.
ودليلنا عليهم قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين}، ومقتضاه على ما قدمنا، الاستمتاع بالوطئ والتقدير: وأن تجمعوا بين الأختين بالوطئ، فعم الوطئ بنكاح والوطئ بملك، وأن هذه مخصصة لتلك.
وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنًا. وروي نحو هذا عن ابن عباس، وساق بعضهم عن مالك في المسألة الكراهية، قال: ويستقرأ ذلك من قوله: إذا وطئ أحدكم ثم وطئ الأخرى كف عنهما