للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قد قبل أو باشر. وقال كثير منهم مالك وعطاء وغيرهما: هو البناء عليها والتقبيل واللمس للذة ونحو ذلك، وذلك كله يحرم الابنة كما يحرمه الوطئ.

- وقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}:

إنما قيد تعالى تحريم حلائل الأبناء بقوله: {من أصلابكم} تحليلًا لحلائل الأبناء الأدعياء لا تحليلًا لحلائل الأبناء من الرضاعة، وكان عند العرب تزوج حليلة الابن الدعي كبيرًا فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد بن ثابت الذي كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المشركون: تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية. وقد سئل مالك عن سفر الرجل بامرأة أبيه، أتراه ذا محرم؟ فقال: قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فأتم الآية، وقال: هؤلاء ذوو المحارم، وأجاز أن يسافر بها إلى أن يكون أبوه قد طلقها وتزوجت زوجًا فلا أحب ذلك، وكرهه، ولم يجز ابن القاسم سفره بها فارقها أو لم يفارقها. وظاهر احتجاج مالك يدل على أنه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)) على عمومه في جميع ذوي المحارم من النسب والصهر والرضاعة، إلا أنه كره أن يسافر بها إذا فارقها أبوه على وجه الاستحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>