للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة المبالغة كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: ((من بنى مسجدًا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة))، فمعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدود وقد جاءه يستفتيه في مهر، فسأله عن المهر، فقال: مائتين، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل ... )) الحديث.

[(٢١) - وقوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]

يستدل به من أوجب المهر بالخلوة على ظاهر قول عمر: ((إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق)) ولا حجة فيه لكون الإفضاء مختلفًا في تفسيره، وأن الآية لم يصدق شيء من هذا المعنى، ومع أن قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} [البقرة: ٢٣٧]، يعم المخلو بها غيرها وما يوجب لها إلا نصف الصداق مهما لم يكن مسيس. وأيضًا فإن الإفضاء كأنه مأخوذ من الفضاء الذي هو السعة. والكناية عند العرب إنما تستعمل فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>