للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الإنسان]

اختلف فيها. فقيل مكية كلها. وقيل مدنية. وقال عكرمة والحسن فيها آية مكية وهي قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا} [الإنسان: ٢٤] والباقي مدني، وأنها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في إطعامه عشاءه وعشاء أهله وولده لمسكين ليلة ثم ليتيم ثم لأسير ليلة. هذا الثلاث. وقيل نزلت في صنيع ابن الدحداح. وفيها موضعان:

(٨) - قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا}:

اختلف في تأويل الأسير. فقال قتادة أراد أسرى الكفار وإن كانوا على غير الإسلام. قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين وكل كبد رطبة فيها أجر. وقال بعض أهل العلم هذا إما منسوخ بآية القتال وإما محكم لتحفظ حياة الأسير حتى يرى الإيمان فيه رأيه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن إطعام المشرك يتقرب به إلى الله. غير أن ذلك في صدقة التطوع وأما المفروض فلا دليل عليه، وقد اختلف قولك مالك في الوصية لليهود والنصارى فكرهه. وقال سحنون وقد كان قبل ذلك يجيزه. قال ابن القاسم ولست أرى به بأسًا إذا كان ذلك منه على وجه الصلة مثل أن يكون أباه وأخاه، وأما على غير هذا فلا أراه. وأما الوصية للذميين الأباعد فلا خوف في كراهة ذلك. وفي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه. وقال في موضع آخر: إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود

<<  <  ج: ص:  >  >>