مفهوم الغرض يعطي ذلك. وإن وقعت الطاعة عند إحدى هذه المراتب لم يتعدها إلى سائرها.
(٣٥) - قوله تعالى:{وإن خفتم شقاق بينهما} الآية:
قال إسماعيل القاضي: أما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شيء من أحكامها. وأما الشافعي فتكلم فيها بكلام السكوت أحسن منه. وذكر غيره عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في الحكمين بعض كلام. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما جاء في ذلك، وقد اختلف أهل التأويل في الخوف ها هنا على حسب ما تقدم، ولا يبعث الحكمان إلا مع شدة الخوف والشقاق وإباية المرأة من الرجوع إلى طاعة زوجها. واختلف في المأمور بالبعثة للحكمين، فقال سعيد بن جبير: الحكام إذا أعضل أمرهما عليم وترافعا إليهم. وقال السدي: المخاطب الزوجان. وقال بعض المفسرين: إليهما تقديم الحكمين، وهذا مذهب مالك، والأول لربيعة وغيره. وأخطأ فيما نسب إلى مالك؛ لأن المشهور عن مالك أن الإمام هو الذي يبعث الحكمين. وأجاز أن يبعثهما الزوجان، وأجاز أيضًا أن يبعثهما من يلي أمر الزوجين، فأن حملنا الآية على هذا القول جعلنا المخاطبة بها الحكام والزوجين والولاة جميعًا. وأما