للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام بالذي لا وجه له مما نص الشرع عليه، وأجمعت الأمة على تحريمه فلا ينبغي أن يمضي ولا أن يدخل تحت عموم الآية. وقد اختلف في الصلح على الإنكار، فعندنا جوازه. وعند الشافعي أنه لا يجوز، والحجة لجوازه عموم قوله تعالى: {والصلح خير}، ومن له عند رجل دنانير لا يدريان كم هي؟ فهما أن يصلحا على ما شاءا نقدًا فعلى هذا يجوز أن يصالحا على المجهول بالمعلوم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يكون المصالح عليه معلوم كالبيع، وحجة الجواز عموم قوله تعالى: {والصلح خير}، ومعنى: {وأحضرت الأنفس الشح}، قيل هو أن يشح الرجل على المرأة بنفسه، وماله، وبيته. وقيل: الشح هنا منه ومنها.

والأظهر أن اللفظ على عمومه فيكل شح.

[(١٢٩) - وقوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لول حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}]

روي أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم يميله إلى عائشة، والعدل بين النساء بمفهوم هذه الآية مأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((م كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل) وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) يعني القلب وإلى ذلك أشار تعالى في الآية بقوله: {فلا تميلوا كل الميل}. قال المفسرون: أي في الحب

<<  <  ج: ص:  >  >>