للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجماع، فالحب مما لا يستطاع العدل فيه. والجماع تابع له؛ لأنه عنه يكون، فأمر تعالى إن يأتي من ذلك ما يطاق ولا يؤثر من يهوى فوق القدر الذي يغلب على القلب.

{وإن تصلحوا وتتقوا} أي في أن تميلوا، والأمر بالعدل بين النساء أمر عام جميع الأشياء المقدور عليها، فعلى الإنسان أن يعدل بينهن بالكون عندهن. وقد اختلف في الحرة والأمة الزوجة هل يسوي بينهما في القسم أو تفضل الحرة عليها، فتكون ليلتان للحرة وللأمة ليلة؟ فعن مالك في ذلك روايتان: والحجة للتسوية قوله تعالى: {أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} فعم. واختلف هل للزوج أن يتجاوز اليوم في القسم فيقسم عند هذه المرأة يومان أو ثلاثة وعند الأخرى مثل ذلك أم لا؟ وذلك إذا أراد الزوج وحده ذلك، فعن مالك لا يجوز، وأجازه الشافعي، وبه قال ابن القصار. وحجة هذا القول عموم الآية؛ لأنه كيفما صنع وسوى بينهن فقد عدل بينهن وهو المأمور به. وعندنا أنه إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا؛ لما جاء في السنة من ذلك ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا تحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب، ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة.

وتعلق أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في العدل وبسائر الظواهر الواردة في العدل، وهي عندنا مخصوصة بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((للبكر سبع وللثيب

<<  <  ج: ص:  >  >>