للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث)). واختلف هل يدخل لقضاء حاجة في يوم إحداهن على صاحبتها، فأجازه مالك في كتاب محمد. وقال أيضًا: لا يجوز إلا من عذر. وقال ابن الماجشون: لا يجوز من عذر أو من غير عذر، ولكن لا بأس أن يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل. وحجة من لا يجيز ذلك عموم الآية في العدل وإباحة ذلك تؤدي إلى غير العدل. واختلف إذا أغلقت صاحبة اليوم بابها دونه هل له أن يذهب إلى غيرها أم لا؟ فأجازه مالك، ولم يجزه ابن القاسم. وحجة هذا القول عموم الآية في العدل. وأما النفقة والكسوة فلا تلزم المساواة فيهما، فقد تكون إحداهما شريفة فلها أن تطالبه بما يجب لمثلها وليس له أن يلحق الدنية بها. واختلف هل له أن يتطوع لواحدة منهن بأكثر مما يجب لها من الإنفاق والكسوة، فعن مالك روايتان. واحتج في المنع من ذلك بقوله تعالى: {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}. وقال بعضهم محتجًا للجواز: المراد بالآية في الكون عندهن لا في الإنفاق عليهن، وأكد ذلك بقوله كالمعلقة، والمعلقة هي التي لا أيم ولا ذات زوج، شبهها بالشيء المعلق من الشيء.

وقوله تعالى: {وإن تصلحوا وتتقوا} أي تلتزموا ما يلزمكم من العدل فيما تملكون، فإن الله كان غفورًا رحيمًا لما لا تملكون متجاوزًا عنه.

وقال الطبري: معنى الآية غفورًا لما سلف منكم من الميل قبل نزول الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>