للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شئت)). فارتجعها. قال الطحاوي: وهو حديث منكر قد خالفه ما هو أولى منه، وهو حديث خطأ. وإنما طلق ركانة زوجته ألبتة لا ثلاثًا، كذلك رواه الثقات من أهل بيت ركانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أردت؟ )) قال: والله ما أردت إلا واحدة فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: وهذا أصح ما وري في حديث ركانة وجاء عن ابن عباس أيضًا أنه قال لمطلق ثلاثًا: إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجًا وفسر بذلك الآية.

[(٤) - قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}]

هذه الآية مخصصة لعموم آية البقرة في الاعتداد بالحيض. وقد تقدم الكلام على هذا.

قوله تعالى: {إن ارتبتم}:

اختلف فيه فقيل هو متصل بأول السورة، والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن إن راتبتم في انقضاء العدة. وقيل هو من هذه الآية التي وقع فيها. واختلف في تأويله، فروى أشهب عن مالك أنها ريبة ماضية في الحكم لا في معاودة الحيض وذلك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات الإقراء وذوات الحمل وبقيت اليائسة من المحيض والتي لم تحض ارتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حكمها، فنزلت الآية. وإلى هذا ذهب مجاهد واختاره الطبري. فاليائسة على هذا القول في الآية هي التي لا ترتاب في معاودة الحيض وهي مخصصة من عموم آية البقرة. وأما التي ارتفع عنها الحيض

<<  <  ج: ص:  >  >>