للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر أو عيالًا ونحو هذا وأن لا يضيق ولا يقتر حتى يجيع العيال ونحو ذلك، وأن يجري في ذلك إلى القوام أي المعتدل وذلك في كل أحد بحسب حاله. وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يتصدق بجميع ماله لأن ذلك له قوام بحسب جلده وصبره. وإلى نحو هذا ذهب النخعي وغيره وقد تقدم الكلام على كثير من أحكامه.

[(٦٨) - (٦٩) - قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {إلا من تاب}]

قد تقدم الكلام على أحكام هذه الآية.

(٧٢) - قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا}:

الزور كل الباطل، فأعظمه الشرك وبه فسر الضحاك وابن زيد. ومنه الغناء وبه فسر مجاهد. ومنه الكذب وبه فسر ابن جريج. ويشهدون على القولين الأولين من المشاهدة، وعلى القول الثالث من الشهادة لا من المشاهدة. فالمراد الشهادة بالزور، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره.

وقوله: {وإذا مروا باللغو مروا كرامًا}:

اللغو كل ما يسقط من قول أو فعل، ويدخل فيه الغناء وجميع اللهو وغير ذلك مما قارنه. ويدخل فيه سفه المشركين وأذاهم للمؤمنين وذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>