للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف. واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف ونحوه هل يلزمه الاستئذان أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه يلزمه الاستئذان للوالي إمام إمرة كان أو إمام صلاة. واحتجوا بالآية. وأنكر إسماعيل القاضي أن تكون الآية في ذلك المعنى. وقيل لا يلزمه إلا إن كان إمام إمرة. وقيل لا يلزمه الاستئذان وهو مذهب مالك. وقد مشى بعض الناس دهرًا على استئذان إمام الصلاة. وروي أن هرم بن حيان كان يخطب فقام رجل فوضع يده على أنفه وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له فلما قضيت الصلاة كشف من أمره أنه ذهب لغير ضرورة فقال هرم: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء.

واختلف في قوله تعالى: {فإذن لمن شئت منهم} هل هو محكم أو منسوخ؟ فالمشهور أنه محكم. وقال قتادة هو منسوخ بقوله تعالى: {عفا الله عنك لما أذنت لهم ... } الآية [التوبة: ٤٣].

(٦٣) - وقوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا}:

اختلف في تأويله، فقيل معناه لا تدعوا رسول الله كدعاء بعضكم بعضًا بالأسماء غير مهتبلين بذلك ولكن ادعوه بأشرف أسمائكم على مقتضى التوقير وذلك أن يقول يا رسول الله، برفق وبر. وهو قول مجاهد وغيره. وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه وهو قول ابن عباس وألفاظ الآية تدفع هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>