للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين: لمالك ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب والمنصوص عن مالك انه على الفور، لا يجوز تأخيره إلا من عذر، ومن حجة بعضهم في أنه على الفور أن الأوامر عندهم على الفور، قالوا: فكذلك الإيجاب المطلق، يعنون أن قوله تعالى: {ولله على الناس} الآية إيجاب مطلق فهو على الفور كالأمر.

[(٩٧) - قوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}]

اختلف في تأويله، فقال ابن عباس: أي من زعم أن الحج ليس بفرض، ففسر الكفر بذلك، وقال قوم: المعنى من كفر بالله، وقيل: المعنى من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى من كفر بأن من وجد ما يحج به ثم لم يحج، وهذا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد به دون سائر أهل العلم من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شيء منها وإن كان مقر بفرضها فهو كافر، وإنما قال جماعة من أهل العلم ذلك في ترك الصلاة خاصة. وأما مالك والشافعي وجمهور أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلك، وإنما اختلفوا هل يقتل أو يؤدب بالضرب والسجن.

(١٠٢) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته}.

الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين، والمقصود وقت نزولها

<<  <  ج: ص:  >  >>