للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن عباس وغيره أولها شوال، وحينئذ نزلت الآية وانقضاءها عند انسلاخ الأشهر الحرم، وانقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يومًا. قالوا فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول الآية أجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان. وهذا قول ضعيف لأن الأجل لا يلزم إلا من يوم سمع إلا أن يكون سمعت براءة أول شوال ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر. وقال السدي وغيره بل أولها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر وهي الحرم استعير لها هذا الاسم لهذه الحرمة وإلا من الخاص الذي رسمه الله تعالى وألزمه فيها. القول الأول أظهر في لفظ الآية لقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [براءة: ٥] فدل أن بتمام الأشهر الحرم يتم العهد. ويقول أهل القول الثاني أن المعنى فيذلك اقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم ألبتة، فكان على هذا أجل من لا عهد له خمسين يومًا وهو مذهب أبي حنيفة.

[(٣) - وقوله تعالى: {وأذان من الله}]

أي إعلام منه. وقوله تعالى: {يوم الحج الأكبر} [براءة: ٣] اختلف الناس فيه فقال عمر وابنه وغيرهما هو يوم عرفة، وقيل هو يوم النحر وهو قول أبي هريرة، والقولان عن علي مرويان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر وبهذا يقول مالك. وقال سفيان بن عيينة المراد بقوله الحج الأكبر ها هنا أيام الحج كلها كما تقول يوم صفين ويوم الجمل. وقال مجاهد هي أيام منى كلها. والذي تظاهر به الأحاديث أن عليًا أذن بتلك الآية يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>