[(١)، (٢) - قوله تعالى:{قالوا نشهد إنك لرسول الله ... } إلى قوله: {أيمانهم جنة}]
اختلف في قولهم:{نشهد} هل هو يمين أم لا؟ فقيل إن نوى به اليمين فهو يمين وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يكون يمينًا حتى يقول أشهد بالله، وروي عن مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله أم لا، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولن نشهد إنك لرسول الله ولم يقولا نشهد بالله، وقال تعالى:{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله}[النور: ٦]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن بذكر الله لم يدل على اليمين، فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من صفاته.
(١٠) - قوله تعالى:{وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت}: