للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك هي موقوفة على طهارة البدن والثوب. ولم يكن السكوت عنهما مانعًا من اشتراط السكوت عنه في آخر الفعل.

(٦) - وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا}:

هذه الآية أصل في وجوب الطهارة من الجنابة، وقوله تعالى: {فاطهروا} أمر بالاغتسال بالماء. واختلف في الخطاب بهذه الآية لمن هو؟ فقيل: هو للواجد الماء خاصة. وقيل: هو للواجد الماء غير الواجد له. وعلى هذا الخلاف في الجنب، هل يجوز أن يتيمم إذا عدم الماء أم لا؟ وقد مر الكلام عليه في سورة النساء.

واختلفوا في الجنب يغتسل ثمر يخرج منه بقية الماء هل عليه غسل أم لا؟ فعندنا أنه لا غسل عليه لخروجه بغير لذة. ولا فرق أن يخرج قبل البول أو بعده. وذهب الأوزاعي إلى أنه إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبل البول فعليه الغسل. وقيل: يغتسل كيف كان وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>