وهو منغمس في الماء، والأظهر الجواز في هذه المسألة؛ لأن هذا غسل، وإن لم ينقل الماء، بل هو أكثر من نقل الماء. وليس في اللغة ما يدفع أن يسمى غسلًا. وكذلك اختلف فيمن غسل ما يمسح هل يجزيه أم لا؟ ووجه الجواز أنه مسح وزيادة. وقد استنبط أصحاب أبي حنيفة من هذه الآية أن الاستنجاء لا يجب، لأنه تعالى لما قال:{إذا قمتم إلى الصلاة}، كان الحدث مضمرًا فيه. والتقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقال في نفس الآية:{أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء}، فلم يوجب علينا أكثر من المذكور. وذلك يدل على أنه إذا أتى بالمذكور استباح به الصلاة وهذا ضعيف؛ لأنه تعالى قال:{فاغسلوا}، فذكر ما لا يظهر أثر الخارج في غسله، وهو أعضاء الوضوء، فإنما ذكر تعالى حكم الوضوء خاصة. وأما إزالة النجاسات فإن حكمها مأخوذ من موضع آخر، وليس يقتضي بيان حكم الوضوء بيان حكم شرائط الصلاة كلها، فإن الصلاة موقوفة إجماعًا على ستر العورة، ولا ذكر لها في هذه الآية،