للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوههم بالماء، وهذا فاسد؛ لأن الواجب الغسل، وهذا ليس بغسل، وقد قال تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم}، ففرق بين المسح والغسل. وفي الذي قالوه بطلان الفرق بينهما. وفي المذهب من هذا النوع مسألة يختلف فيها وهي: إذا أصاب الإنسان مطر، فشمل أعضاءه، ولم يكن ليصير في يديه منه ما يكون بنقله إلى أعضائه غاسلًا لهما، أو ماسحًا لما يمسح منهما، وأراج أن يغسل كل عضو، بما صار إليه من المطر، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: أنه لا يجوز أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابهما من ماء المطر دون أن ينقل إليهما ماء المطر بيديه، وهو قول ابن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون، وهو دليل قول سحنون. والثاني: أنه جائز، وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في الذي توضأ وأبقى رجليه فخاض نهرًا، فغسل رجليه. ففيه أن ذلك يجزيه إذا نوى به الوضوء، وإن كان لم ينقل إليهما الماء. فعلى هذا يأتي الخلاف أيضًا فيمن توضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>