للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر بقوله تعالى: {إن صلاتك سكن لهم} فقالوا: لم تكن الزكاة إلا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت سكنًا، وصلاة غيره ليست كذلك فلا تجب الزكاة علينا. واختلف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يقال صلى الله على فلان؟ فلم يجزه قوم وذكر ابن عباس، وأجازه الجمهور وحجة إجازتهم الآية والحديث المتقدم. واختلف هل يجب دفع الزكاة في الأموال الظاهرة كالحرث والماشية إلى الإمام أم لا؟ ففي مذهب مالك أنه يجب، وإن فرقها المالك دون الإمام ضمن. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أن رب المال مخير بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.

(١٠٨) - قوله تعالى: {لا تقم فيه أبدًا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}:

اختلف في الضمير في {فيه رجال} على من يعود، وفي الرجال. فقيل الضمير عائد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال جماعة من الأنصار. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((يا معشر الأنصار إني رأيت الله تعالى أثنى عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟ )) قالوا يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء ففعلنا نحن كذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تدعوه أبدًا)) يريدون بالتطهير الاستنجاء. وقيل الضمير عائد على مسجد قباء، والمراد بنو عمرو بن عوف. وروي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>