وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ زكاة من كافر لأن التطهير والتزكية لا تصح في الكفار.
قوله تعالى:{وصل عليهم ... } معناه ادع لهم فإن في دعائك لهم سكونًا لأنفسهم. وقيل أراد الصلاة المعلومة صلاة الجنائز وقد تقدم قول من زعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:{ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا}[براءة: ٨٤] وبينا فساده. والذين قالوا إن معنى الآية الدعاء، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:((اللهم صل على آل فلان)) بسبب هذه الآية. قال ابن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقال:((اللهم صل على آل أبي أوفى)).
واختلف الناس بحسب هذا هل يجب على الإمام إذا أوتي بالصدقة أن يدعو أم لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك أخذًا بظاهر القرآن والحديث المذكور. ولم يوجبه الجمهور، وقال ابن القصار: قول الجماعة أولى.
وقوله تعالى:{وصل عليهم} معناه إذا ماتوا. وهكذا يقتضي إطلاق الصلاة في الشريعة ولو ثبت أنه أراد الدعاء لكان خصوصًا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:{إن صلاتك سكن لهم} ولا نعلم هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يحمل الأمر على الندب. وبهذه الآية احتج مانع الزكاة على أبي