للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد لمن لم يكن نقض. وقيل المعنى بذلك بخزاعة. وقول من زعم أنهم خزاعة أو قريش مردود لأن قريشًا وخزاعة قد كانوا أسلموا عام الفتح فلم يأت يوم الأذان إلا وهم مسلمون، والأذان بعد الفتح بسنة، قاله الطبري.

(٩) - قوله تعالى: {اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا}:

الآية نزلت في الطائفة من الكفار التي وصفها الله تعالى بما ذكر لما أعرضت عن آيات الله وقد أمكنها التمسك بها واختارت الكفر الذي كان في أيديها، وهذه الآية وإن كانت نزلت لما ذكرنها ففيها إشارة إلى تعظيم القرآن وأنه لا يجوز أن يبذل فيه ثمن قليل. واختلف في تعليم القرآن على أجر هل يجوز أم لا. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ومن حجتهم قوله تعالى: {اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا} وكل ما جعل عوضًا من آيات الله فهو قليل. وما جاء عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: ((درهمهم حرام ونومهم سحت وكلامهم رياء)). وما جاء من أن عبادة ابن الصامت علم رجلًا من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن سرك أن يطوقك الله تعالى طوقًا من نار فاقبله)). وأجاز مالك والشافعي وغيرهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومن حجتهم أن يقصروا الآية فيما نزلت فيه وما جاء من حديث المتزوج بالقرآن. واختلف أيضًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>