للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديون. وأما سقوطها عنه فبما يستقبل بعد إسلامهم فلا خلاف فيه. قال أبو الحسن: وإذا كانت الجزية على مذهب الشافعي دينًا وجب على الذمي بسبب دفع القتل عنه أو بسبب السكنى، فهي طاعة مأمور بها الذمي، والذمي قد أطاع الله تعالى بدفعها ولكن ثواب طاعتهم محبط كثواب الطاعات كلها. وأبو حنيفة لا يرى الجزية واجبة على الذمي ولا طاعة بل يقول إنها تقام عليه عقوبة له وزجرًا عن الكفر وذلك لا يكون طاعة في حقه وإنما طاعة في حقنا.

[(٣٤) - قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}]

اختلف في هذه الآية هل يعني بها الكفار أو المسلمون أو كلاهما. فذهب قوم إلى أنها في أهل الكتاب لأنها مذكورة بعد قوله تعالى: {إن كثيرًا من الأحبار والرهبان} الآية. وذهب قوم إلى أنها في كل كافر. وذهب قوم إلى أنها في المسلمين أو في المسلمين والكفار. واختلفوا بعد ذلك في حق المسلم هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [براءة: ١٠٣] فأتى فرض الزكاة على هذا طله فصار حك الآية على هذا القول: أي لا تكنزوا مالًا، أي لا تجمعوه وأنفقوه في سبيل الله فنسخ بالآية المذكورة. وذهب الأكثر إلى أنه محكم، واختلفوا في تأويله فقال كثير منهم هو المال الذي تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرض وأما المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنز كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كل ما أديت زكاته فليس بكنز)) فالمراد بالنفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>