للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية والحديث، فمنهم من ذهب إلى الجمع بينهما، ومنهم من رأى أمرهما إلى التخيير، وإلى القول بأن الفرض المسح، ذهب عكرمة والشعبي وأبو جعفر وقتادة، وهو قول طائفة من الشيعة. وأكثر من قرأ {وأرجلكم} بالخفض لم يروا المسح على الرجلين، بل رأوا أن فرضها الغسل كما يأتي على قراءة النصب؛ إلا أنهم اختلفوا في تخريج هذه الآية ولم يحملوها على ظاهرها، فمنهم من قال: يحتمل أن يكون عطف بالغسل على المسح حملًا على المعنى، والمراد: الغسل كما قال:

علفتها تينًا وماء باردًا

وهذا الوجه يضعف من قبل أنه يحتاج فيه إلى إضمار الجر مع فعل متعلق به، مع أنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك الفعل.

وقيل: إن ((وأرجلكم)) خفض على الجواز، وهذا بعيد على مذهب الخليل وسيبويه من جهة حرف العطف. وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>