رحمه الله. وهذا هو الصحيح؛ لأنهما ليسا من الوجه؛ لأن الوجه من المواجهة. والمواجهة لا تكون بالأذنين.
واختلف عندنا في مسحهما هل هو واجب أم سنة؟
فعن مالك روايتان، فوجه الوجوب أنهما من الرأس، فوجب مسحهما لأنهما داخلتان في عمو قوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}. وذكر بعض أصحاب مالك أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما وأما باطنهما فلا خلف في أنه سنة.
وقد اختلف في المسح على العمامة والخمار أو نحو ذلك مما يحول دون الرأس: فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجوز ذلك، وأجازه داود وابن حنبل والشافعي في أحد قوليه، وجماعة من السلف سواهم، لآثار واردة في ذلك وقياسًا على الخفين. والصحيح مذهب مالك؛ لأن الله تعالى يقول:{وامسحوا برؤوسكم} ومن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه، وما جاء من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله ذلك لعذر، أو لتجديد من غير حدث فلا حجة فيها.
واختلف فيما طال من شعر الرأس للرجل والمرأة، وزاد على قدر الرأس هل على صاحبه أن يمسحه في الوضوء أم لا؟
والروايتان عن مالك، فوجه القول بأن ليس عليه مسحة أن شعر