الحربيات؛ لقوله تعالى:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر}[التوبة: ٢٩] الآية، ولقوله تعالى:{لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}[المجادلة: ٢٢]، والنكاح يوجب المودة؛ لقوله تعالى:{خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}[الروم: ٢١]. وكرهه مالك مخافة ضياع الولد أو تغيير دينه. وقال أبو الحسن: قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} يدل على جواز نكاح الكتابيات، وقوله:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة: ٢٢١]، يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح الأمة الكتابية أخذًا بعموم قوله تعالى:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهما، ومنع آخرون نكاح الكافرات كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله تعالى:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، على أن المراد به اللاتي كن كتابيات ثم أسلمن؛ كما قال تعالى:{وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم}[آل عمران: ١٩٩]، وهذا بعيد؛ فإنه تعالى قال:{والمحصنات من المؤمنات}، ثم قال:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فلا يصح أن يعطف المؤمنات على المؤمنات لما في ذلك