والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعفة والنكاح والحرية. فأما في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه الإسلام، لأنه تعالى قد ذكر أنهن من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح أيضًا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. فأما العفة والحرية، فالآية محتملة لهما جميعًا وبحسب الاحتمال اختلف العلماء في تفسيرها: فذهب جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر، ومنعوا نكاح الكتابية بدليل الخطاب. وقالت جماعة: عن العفائف في هذه الآية أمة كانت أو حرة، فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام على طرف من هذا. وقد اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب، فمنعه قوم. وذكر عبد الوهاب في المذهب الجواز، وذكر غيره الكراهة، ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف هل يجوز نكاح غير العفيفة، فأجازه أكثرهم، ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه الآية إذا كان الإحصان عندهم في الآية العفة. وقد اختلف أيضًا في نساء أهل الحرب هل يجوز نكاحهن؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس من نكاحهن. وخصص الآية بأهل الحرية. وحكى عنه أنه لم يجوز نكاح