للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتكلمين أنه في المشيئة. ومذنب مات قبل توبته، فهذا اختلفت فيه الفرق. فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه، ولا تضره سيئاته، وبنوا ذلك على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة في الكفار، وآيات الوعد عامة في المؤمنين تقيهم وعاصيهم. وقالت المعتزلة: إن كان صاحب كبيرة فهو في النار ولا بد. وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو مخلد في النار ولا إيمان له؛ لأنهم يرون كل الذنوب كبائر، وبنوا ذلك على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة في المؤمن الذي لم يذنب أو المؤمن التائب. وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفارة كانوا أو مسلمين، وقال أهل السنة: آيات الوعد ظاهرة العموم، وآيات الوعيد ظاهرة العموم، ولا يمكن الجمع بينهما مع حملهما على عمومها؛ كقوله تعالى: {لا يصلها إلا الأشقى (١٥) الذي كذب وتولى (١٦)} [الليل: ١٥، ١٦]، وقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له تار جهنم} [الجن: ٢٣]، فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها العموم والمراد بها الخصوص في المؤمن، وفي التائب، وفيمن سبق علم الله تعالى بالعفو عنه من المذنبين، وآيات الوعيد لفظها العموم، والمراد بها الخصوص في الكفرة)، وفيمن سبق علم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>