على ما ليس من جنسه، ومالك رحمه الله تعالى، وإن رأى الفرض إلى الكوعين فإنه يرى التيمم إلى المرفقين. فقال بعض أصحابه: ذلك على أن ما زاد على الكوعين سنة. وقال بعضهم: على أنه فرض، والأول أظهر؛ لكونه يرى الإعادة في الوقت على من اقتصر على الكوعين. ومن قال بمسح الكفين رأى أن حديث عمار الذي جاء في مسح الكفين خاصة مفسر لليد المذكور في الآية. وفي المسألة قول خامس ذهب إليه ابن لبابة في ((منتخبه))، قال: وإن الجنب يتيمم إلى الكوعين بالسنة لا بالقرآن، وغير الجنب إلى المنكبين على ظاهر ما في القرآن.
واختلف في المسح الذي أمر الله تعالى به كيف يكون؟ فقيل: بضربة واحدة للوجه واليدين، وروي عن مالك نحوه. وقيل: بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مشهور قول مالك. وقيلك بضربتين: ضربة للوجه واليدين وضربة أخرى أيضًا كذلك. وقال بعضهم: ما صنع من ذلك أجزأه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، ولم يخص كذلك. وقال بعضهم: ما صنع من ذلك أجزأه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، ولم يخص ضربة من ضربتين ولا وقت الضربات. ورجح ابن الجهم القول الأول، ورأى أنه ظاهر الآية، وقال:((فتيمموا)) معناه: اقصدوا، فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين. وقال اللخمي: هذا أقيس؛ لظاهر القرآن، ولحديث عمار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:((إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه))، والحديث في البخاري ومسلم. والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن