إلى المرفقين، وهو مذهب ابن نافع ومحمد بن الحكم. وقيل: إلى الإبط، وهو مذهب ابن شهاب ومحمد بن مسلمة، وفي غير المذهب أن يمسح الكفين فقط، وفي ذلك حديث عن عمار، وفي مصنف أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه. ولم يقل بهذا الحديث أحد من العلماء، فمن قال: إلى الكوعين: كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأول الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط وأقل ما ينطلق عليه اسم اليد إلى الكوعين. وحمل التيمم على القطع في السرقة.
ويؤيده ما وقع في بعض الأحاديث من المسح إلى الكوعين. ومن قال: الإبط بناه على تعلق الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذاك أكثر ما ينطلق عليه اسم اليد. ويؤكده ما جاء في بعض الأحاديث من أن الراوي، قال: تيممنا إلى الآباط، أو قال إلى المناكب. ومن قال: إلا المرافق، فإنه اتبع الحديث أيضًا، ورد آية التيمم إلى آية الوضوء، لما كان تستباح به الصلاة كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا قيد في شيء وأطلق فيما بينه وبينه مشابهة، اختلف الأصوليون في بناء المطلق على المقيد بهذه المسألة. والعتق في الكفارة والظهار، وكان حملها على آية الوضوء أولى من حملها على آية القطع؛ لأن حمل شيء على ما هو جنسه أولى من حمله