التي نحرها غالب أبو الفرزدق، فقال: إنها مما أهل لغير الله به فتركها.
وذكر في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسًا فذبحت جزورًا، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما ذبحت لصنم. وقال ابن عباس وغيره: المراد بقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} ما ذبح للأنصاب والأوثان. وقد اختلف فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم ولكنائسهم فكرهه مالك، وابن القاسم وحرمه سحنون واجازه ابن وهب وعيسى بن دينار. ووجه الكراهة قوله تعالى:{وما أهل به لغير الله} فكره ذلك خيفة أن يكون مرادًا بالآية ولم يحرمه لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}[المائدة: ٥] ولاحتمال أن يكون المراد بالآية الأخرى غير الكتابي، وأما سحنون فرأى الآية متناولة له فلذلك حرمه، وأجازه من أجازه لأنه من طعامهم الذي يأكلونه. وقد قال اللخمي: الصحيح أنه حلال والمراد بما ((أهل به لغير الله)) ما ذبح على النصب، وهي الأصنام، وهي ذبائح المشركين. قال أصبغ: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام. وكذلك الخلاف فيما سمي عليه المسيح أو ميكائيل وما ذبح للصليب بمنزلة ما ذبح للكنيسة. وسيأتي بقية أحكام ذبائحهم في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى:{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}[البقرة: ١٧٣].
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى:{فمن اضطر}، فقيل غلب أو أكره.