حنيفة. وقال الشافعي: يجزئ خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. وقال سفيان: إن يكسو ثوبًا أو قميصًا أو ملحفة أو إزارًا أو عمامة. وروي عن مجاهد أنه يجزئ كل شيء، إلا التبان. وروي عن سلمان أنه قال: نعم الثوب التبان. وحجة هذا القول الأخذ بنفس اللفظ خاصة. وقال إسماعيل القاضي في قول الشافعي: هذا قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من التابعين، فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمر قوله على نظام، ولكنه قال: من الطعام ما يكفي ليومه، ومن الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاس ولا أن لابسه كاس، فيلزمه التناقض. وقال مالك رحمه الله تعالى: أقل ما يجزئ من الكسوة ما تجوز فيه الصلاة، وذلك ثوب للرجل ودرع وخمار للمرأة، وهذا أحسن ما تأولت عليه الآية؛ لأن إطلاق اللفظ بالكسوة يقتضي التقدير فيها، هذا هو الظاهر منه. وإذا كان مقدرًا فما راعاه مالك في ذلك أولى. وإن كسا الصغار جاز، ولا يكسوهم إلا كما يكسو الكبار. وقال ابن المواز -من رأيه- بل كسوة رجل كبير وإلا لم يجز. وقال أشهب وابن الماجشون: يعطي الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل ويجزئ. والحجة على ابن المواز قوله تعالى:{أو كسوتهم} فعم المساكين ولم يخص صغيرًا من كبير. ولا يجوز عندنا أن يخرج القيمة في شيء من الكفارات، وجوزها أبو حنيفة. والحجة عليه قوله تعالى:{فكفارته إطعام عشرة مساكين}