للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للأولياء خاصة. ومن حجتهم قوله تعالى: {إلا أن يصدقوا}. وهذا الضمير عائد على الأولياء، فلم ير ذلك ساقطًا إلا عن إذن الأولياء، وهذا عند أهل القول الأول إنما هو إذا لم يعف القتيل أ, مات ولم يسمع منه عفو. واختلف في الرجل يقر بقتل الخطأ. فعن مالك في ذلك خمس روايات، أحدها: أنه لا شيء على المقر ولا على عاقلته. والثانية: أن على العاقلة الدية بقسامة. والثالثة: ان الدية تفض على العاقلة، وعليه فما صار عليه غرمه وما صار على العاقلة لم تغرمه. والرابعة: أن الدية في ماله، أعني بغير قسامة. والخامسة: أن الدية في ماله بقسامة، والأصح من هذه الروايات إثبات الدية في مال القاتل؛ لأنه مثبت على نفسه قتل الخطأ. وقد قال تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}، فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة؛ لأن ذلك لم يثبت فلم يبق إلى أن تكون في ماله، مع أن ظاهر قوله تعالى: {ودية مسلمة} الآية،

<<  <  ج: ص:  >  >>