للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكون الدية الخطأ على القاتل؛ إلا أن الشرع خصص من ذلك الثابت بالبينة، وبقي قتل الخطأ الثابت بغير بينة على ما كان يقتضيه اللفظ. واختلف في خطأ الإمام، فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته، وقال عبد الله ابن الحسن: في ماله، وقيل: في بيت المال، وقيلك لا على عاقلته لا في ماله ولا في بيت المال. ودليل القول الأول قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية}، فأوجب الدية ولم يخص إمام ولا غيره. وختلف في العبد المؤمن يقتل. فعند مالك أن على عاقلته عمدًا أو خطأ قيمته بالغة ما بلغت، وعند الشافعي في المشهور عنه أن على عاقلة العبد خطأ قيمته في ثلاث سنين، وإن كانت قيمته أكثر من الدية. وعند طائفة من أهل العلم أنه لا يبلغ فيه دية الحر، بل ينقض منها شيء. وقال الحسن: إذا قتل الحر العبد خطأ فعليه الدية والكفارة. والذي ذهب إليه من ذلك حجته، والله تعالى أعلم. عموم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا} الآية.

واختلف في القاتل هل يرث من دية المقتول شيئًا أم لا؟ فعند الجمهور أنه لا يرث، وعند قوم من أهل العلم أنه يرث. ومن حجتهم قوله تعالى: {إلى أهله}، والقاتل من أهله فيدخل في الدية كما يدخل غيره من الأهل. ونحن نسلم أن ظاهر الآية كذلك إلا أنه خصصه من ظاهرها قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس لقاتل ميراث)).

<<  <  ج: ص:  >  >>