عبد الحق: وهذا ليس بصواب لأن الإنزال من حقوق الزوجة إذ لا يجوز أن يعزل عناه إلا بإذنها. وقال أبو عمران الفاسي: قد اختلف فيمن حلف أن لا يبيت عند زوجته هل تطلق أم لا؟ وهو يطأ بالنهار. وقال عبد الحق: فإذا قد احتلف في هذا ففي العزل أولى أن نطلق عليه. وكذلك اختلفوا فيكم حلف أن لا يطأ زوجته إلى أن تسأله لك فهل هو مول أم لا؟ وقال سحنون: ليس بمول لأن الامتناع من قبلها. واختلفوا أيضًا إذا ترك الوطء مضارًا وطال ذلك منه بغير يمين فهل يلزمه حكم المولي أم لا؟ فذهب مالك إلى أن له حكم المولي. وذهب غيره إلى خلاف ذلك، ومن حجة غيره ظاهر الآية لأنه تعالى أثبت له ذلك الحكم فعليه الدليل. ومن حجة مالك قوله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}[البقرة: ٢٢٨] وقوله: {ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا}[البقرة: ٢٣١] وقد روي عن مالك في هذه المسألة أن للمرأة أن تقوم بالفراق من غير أن يضرب لها أجل. وأما إن ترك الوطء غير مضار مثل أن يتركه لعبادة أو نحو ذلك، فقيل لها أن تقوم بالفراق من غير أجل وهو قول مالك. وقال: يضرب له أجل المولي، وهذا قياس على المولي. وأما على تأويل من تأول الآية على معناها للذين يمتنعون من نسائم تربص أربعة أشهر، فالحجة فيها بينة.
وقد اختلف فيمن قطه ذكره أو نزلت به علة منعته من الإصابة. فقال مالك مرة: لزوجه القيام بالفراق، وقال مرة: لا قيام لها ولو تعمد قطع ذكره كان ذلك لها قولًا واحدًا. واختلف الفقهاء فيما يستحسن أن يكتب في الصدقات من قدر أجل المغيب في غير سبيل الحج، بعد اتفاقهم على أن ذلك ليس بلازم فمال جل المذهبين. بل كلهم إلى أنه يضرب له في ذلك ستة أشهر، وعلى ذلك