للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن من حديث ابن عمر؛ لأن الله تعالى قال: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: ١٠٢] الآية، فجعل إقامة الصلاة لهم كلها لا بعضها. وعلى المذهب الذي صار إليه من قال بحديث ابن عمر إنما يضمن لهم الإمام بعض الصلاة لا كلها. ومعنى قوله: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} أي إذا صلوا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين)) أي فليركع ركعتين، ثم قال: ((ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك))، فكان دليل مفهومه أن هؤلاء قد صلوا. وقوله: ((فليصلوا معك))، مقتضاه تمام الصلاة وهم على قولهم، ولا يصلون معه إلا بعضها، وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليهما قضاء؛ فدل ذلك على أن كل واحدة منهما قد انصرفت عن تمام الصلاة، وهذا المذهب أحوط للصلاة؛ لأن الصلاة تحصل مؤداة على سنتها في استقبال القبلة، وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة ويكثر العمل في الصلاة، فكان المصير لهذا الحديث أولى. وقال بعضهم: حديث يزيد بن رومان أشد موافقة لظاهر القرآن من حديث القاسم؛ لقوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}، وهذا يقتضي أن الصلاة في حكمه، ولا يكون ذلك إلا على حديث يزيد بن رومان. وقال بعضهم: بل حديث القاسم هو الصفة الموافقة لكتاب الله، قال تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم}، يعني الباقين، {فإذا سجدوا} يعني المصلين، {فليكونوا من ورائكم} يعني: الذين هم مواجهو العدو، فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى

<<  <  ج: ص:  >  >>