للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبل الطائفة المقبلة للعدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الأولى قاعدون ثم يسلم الإمام فيسلمون جميعًا، وهذا القول على حديث أبي هريرة، وذكر أبو داود عن عائشة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف تقرب مما روي عن أبي هريرة وتخالفها في أشياء إلا أنها صفة في ألفاظها تناقض، فلذلك لم أذكرها. والتاسع: أنه إذا كان العدو من غير جهة القبلة صلى بالناس طائفتين كما تقدم، وإن كان من جهة القبلة صلى بهم جميعًا صلاة واحدة وجعل الناس صفين فافتتح بهم الصلاة جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه، ويقف الصف الآخر يحرسونهم فإذا فرغوا من السجود وقف الإمام مع الصف الذي يليه حتى يسجد الصف الآخر ويصلي بهم الركعة الثانية مثل الأولى، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه ويقف الآخرون يحرسونهم، فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الآخر ثم يقعد الإمام ويتشهد ويسلم بهم جميعًا.

وهو قول أبي يوسف وهذا القول قريب من حديث ابن عياش الزرقي؛ لأن في حديث ابن عياش إذا كملت للطائفتين ركعة تأخر الأولون وتقدم الآخرون. والعاشر قول ابن حنبل وطائفة من أهل الحديث، وهو قول الطبري أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال بعضهم: وحديث يزيد بن رومان أشد موافقة لظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>