للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: أن الإمام يصلي بكل طائفة ولا تقضي إحدى الطائفتين شيئًا زائدًا على ركعة، فيأتي للإمام ركعتان وللمأمومين ركعة ركعة، وهذا القول على حديث حذيفة، وروي أيضًا من طريق جابر وهو قول طاووس، وروي عن الحسن وقوم من التابعين. والسادس: أن الإمام يصلي لكل طائفة ركعتين ركعتين فتصير أربعًا، ولكل طائفة ركعتين، وهذا القول على حديث أبي بكرة، وحديث جابر الواقع في البخاري أيضًا، وكان يفتي به الحسن بن أبي الحسن فيما يذكر عنه، ويحكي عن الشافعي أنه قال به، وهو على أصله في جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل. قال أبو داود: وكذلك صلاة المغرب يكون الإمام يصلي ست ركعات بهم ولمن خلفه ثلاث ثلاث. والسابع: أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده ثم تنصرف هذه الطائفة بإزاء العدو وتعود الطائفة الأخرى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانًا بغير قراءة، وتتشهد وتسلم، ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي كذلك، وهذا قول أبي حنيفة. والثامن: أن الإمام تقوم معه طائفة بإزاء العدو وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يكبر الإمام وتكبر الطائفتان جميعًا ثم يركع بمن معه خاصة، فإذا فزعوا من ركوعهم وقام الإمام بهم أتوا مصاف أصحابهم، وتجيء الأخرى فيركعون لأنفسهم ركعة والإمام قائم كما هو فإذا قاموا صلى بهم الإمام ركعة أخرى ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>