الطائفة الأخرى وتنصرف هذه فيصلي بهم الركعة الثانية التي بقيت في صلاته ويثبت جالسًا فيتمون هم لأنفسهم ثم يسلم بهم، وهذا القول على حديث يزيد بن رومان الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وأخذ به مالك أولًا، وبه قال الشافعي واختاره ابن حبيب. وقال الشافعي: حديث يزيد بن رومان مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف، قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل. والثاني: أن الإمام يصلي بالناس كما في القول الأول إلا أنه مع الطائفة الثانية إذا فرغ من الركعة الثانية سلم ثم يتمون لأنفسهم، لا انهم يتمون ثم يسلم بهم كما قال الأولون، وهذا القول على حديث القاسم بن محمد وهو الذي رجع إليه مالك، وبه قال ابن حنبل. والثالث: أن الإمام يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم ينصرفون إلى مقام أصحابهم مقبلين على العدو ثم يأتي أصحابهم الذين كانوا وجاه العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في حال واحد وهذا القول على حديث ابن عمر، وقد أخذ به أشهب في إحدى الروايتين عنه. والرابع: أن الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو وتأتي أخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتقوم التي معه تقضي فإذا فرغوا منها صاروا تجاه العدو، ورجعت الأخرى إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة، وهذا القول على ما روي عن ابن مسعود وحكاه اللخمي عن أشهب، وهو قول أبي حنيفة حكاه الباجي عنه وابن عبد البر.