واضح على افتقاره إلى النية لأنها شرط في صحة فعله لإرادة الصلاة، فإذا فعله الإنسان تبردًا أو تنظفًا فلم يفعله على الشرط الذي شرط الله تعالى وذلك يوجب أن لا يجزيه، وهذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنية لما قدمناه، وكذلك التيمم.
وقد قيل: أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نية، وهو قول الأوزاعي. وقيل: إنه لا يحتاج إلى نية في ذلك إلا التيمم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل مفهوم أبي حنيفة وأصحابه، وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل مفهوم الآية كما ذكرناه يرد على من لم يشترط النية، ومن الدليل أيضًا على صحة المشهور من قول مالك قوله تعالى:{وأما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}[البينة: ٥]، والوضوء من الدين، فيجب أن لا يجزئ بغير نية، وقال عليه الصلاة والسلام:((إنما الأعمال بالنيات)). والوضوء عمل من الأعمال، وإنما كان التلبس بالصلاة في غالب الأحوال إنما هو بقيام