للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ذكرناه، وهو قول مجاهد، قال: وذلك مما يخفى من تأويل القرآن ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز التيمم للمريض مع وجود الماء، وإن لم يقدر على مسه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم الماء؛ لأنه بعيد من قوله: {فلم تجدوا ماء} على السفر والمرض. وقيل: في تأويل هذه الآية أن ((أو)) في قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} بمعنى الواو، قال: فتبقى الآية على ظاهرها لا يحتاج فيها إلى تقديم ولا تأخير، ولا يفتقر إليها إلى إضمار، إلا أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسه، ولا الحاضر للعادم للماء، من أهل التيمم أيضًا على ذلك التأويل. وقد مر الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مثل قوله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} [النحل: ٩٨]، معناه: إذا أردت قراءة القرآن، وفي تعليقه تعالى الوضوء بإرادة الصلاة دليل على أن الوضوء يراد للصلاة، وأنه شرط في صحتها، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)). وفي ذلك دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>