للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز. وهو قول مردود بسفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وإفطاره فيه وهو بالكديد. وقال ابن المنذر: وإنما أمر الله تعالى من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر إنه شهد الشهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أُنزل عليه الكتاب وأوجب عليه بيان ما أنزل عليه، قد سافر في رمضان وأفطره في سفره.

وذهب الجمهور إلى أن المعنى من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيمًا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون، ولا مغمى عليه فليصم، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر، فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام، ومن جن أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه.

والشافعي ممن خالف في هذا، فروي عنه [أنه قال]: إن أفاق بعد أنقضاء الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في بعضه لم يقض ما فات وصام ما بقي منه. وقد روي عنه أيضًا مثل قول أبي حنيفة. ومالك رحمه الله قد خالفهما جميعًا فذهب إلى أنه يلزمه القضاء أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده، واعتمد على عموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية. وقال أصحابه: وهذا شهد الشهر مريضًا فيلزمه عدة من أيام أخر. وقال أبو الحسن: يحتمل أن يكون قوله: ((شهد الشهر)) مغمى عليه وكذلك يدل على أن من أفاق من الجنون بعد مضي شهر فلا قضاء عليه عندنا خلافًا لمالك فإنه قال فيمن بلغ وهو مجنون فمكث ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>