للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنين. ومالك يحمل قوله {فمن شهد منكم الشهر} على شهوده بالإقامة وترك السفر دون ذكر ما ذكره غيره من شهوده بالتكليف، وأبو حنيفة يقول لا يمكن أن يراد بالآية شهود جميع الشهر، فتقدير الكلام عنده؛ فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه، وهذا بعيد جدًا. ولمالك أن قيول قوله {شهد} بمعنى أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم لزومًا في الذمة. ويتعلق بهذه الآية مسائل منها أنه إذا التبست الشهور على أسير أن تاجر في بلاد العدو أو غيره، فاجتهد فصام، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

- أحدها: أن يوافق رمضان.

- والثانية: أن يوافق ما قبل رمضان.

- والثالثة: أن يوافق ما بعده.

فإن وافق رمضان فإنه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحسن بن صالح إلى أنه لا يجزيه. وحجة الإجزاء قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهده وصامه. وأما إن وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه وعلى أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب تالشافعي ليس إلا قول واحد مثل قولنا أنه لا يجزيه، وحجة عدم الإجزاء قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا لم يشهد الشهر، فلم يلزمه أن يصومه. وأما إن وافق ما بعده فيجزيه قولًا واحدًا.

ومنها الضوم هل يجوز أن ينوب فيه أحد عن أحد، فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد. وذهب أهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي -وقد حكي عن الشافعي- أنه يصوم عند وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>