غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله:{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم ذكر حكمهما فعاد إلى اثنتين المتقدم ذكرهما والمراد بذلك بيان الطلاق المطلق، والطلاق بخلع، والطلاق الثلاث بخلع كان أو بغير خلع. وقد تمسك أبو بكر الرازي في أن الخلع يرتدغ عليه الطلاق بهذه الآية. وقال إنه نص لأن الله تعالى ذكر الخلع ثم قال:{فإن طلقها فلا تحل له} الآية فيبعد أن يرجع إلى قوله تعالى: {الطلاق مرتان} لما تخلل بينهما من الكلام وإن الأولى أن يرجع إلى أقرب مذكور إليه كالاستثناء، والتخصيص فإنه لا يعود إلى الأبعد إلا بدلالة. وهذا بعيد لأن قوله:{فإن طلقها فلا تحل له} الآية. يحتاج إلى تطليقتين يتقرران عليه وحينئذ يصح. وليس في قوله تعالى:{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} الآية دلالة على طلقتين لا إشارة ولا تصريحًا حتى يكون قوله تعالى: {فإن طلقها} مرتبًا عليه. وقد اختلف في الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، ثم تزوجت زوجًا آخر هل يهدم تزويجها ذلك ما تقدم من الطلاق كما يهدم طلاق الثلاث أم لا؟ فن مالك أنه يهدم. وقال أبو حنيفة: يهدم، ومن بين أن يكون تحلل الثلاث التطليقات نكاح أم لا. والخلع جائز عند غير السلطان. وقال الحسن وابن سيرين: لا يكون إلا عند السلطان. ودليلنا قوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ولم يفرق بين كونه عند السلطان أو عند غيره.