للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسماعيل بن إسحاق: وقد يحتج بهذه الآية يعني قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا} الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وليس كما ظن. ولو قال إنسان لا تضرن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًا فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به لكان مطلقًا له أن يصنع به شيئًا.

والخلع دون تسمية طلاق واحدة بائنة. وقال أبو ثور واحدة رجعية. وقال الشافعي: هو فسخ بغير طلاق وهو قول ابن عباس. وحجتهما أن الله تعالى ذكر الخلع بعد قوله {الطلاق مرتان} ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} الآية [البقرة: ٢٣٠] فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب قالوا، ولو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربع تطليقات وهذا لا حجة فيه لأن ذكر الفجية حكم على حياله فلا فرق أن يذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة أو في غير ذلك الموضع، وقد تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لثابت بن قيس بن شماس: ((هي واحدة)) وهذا نص في موضع الخلاف والمراة التي خالفت ثابتًا هي حبيبة بنت سهل. وقيل جميلة بنت أُبي أخت عبد الله، وكان وزجها ثابت بن قيس. وحقيقة القول إنه ليس في الآية ما يدل على أن الخلع فسخ بحال ولا على أنه فراق ثالث بعد الطلقتين.

وقال بعض المالكية: الآية حجة لنا لأنه ذكر الخلع بين طلقتين وطلقة ثالثة فلولا أنه طلاق لما ذكره في تضاعيف الكلام. وهذا أيضًا لا يقوى. وقال أبو الحسن: قوله تعالى: {الطلاق مرتان} أفاد حكم الاثنين إذا أوقعهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>